پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص289

سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر.

وبه قال في التابعين: عطاء، وسعيد بن المسيب، والزهري، وبه قال ربيعة، والشافعي (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصح بلفظ البيع، والهبة، والصدقة والتمليك (2).

وعنه في لفظ الأجارة روايتان سواء ذكر المهر أو لم يذكر (3).

وقال مالك: إن ذكر المهر فقال: بعتكها على مهر كذا، أو ملكتكها على مهر كذا صح، وإن لم يذكر المهر لم يصح، لأن ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فأن ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكروه من أن النكاح ينعقد به ليس عليه دليل.

وأيضا قوله تعالى: ” يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك – الى قوله – وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ” (5) فأخبر تعالى أنه خص رسوله بأن جعل له الموهوبة خالصة له من


(1) اام 5: 37 و 38، والسراج الوهاج:، ومغني المح