الخلاف-ج4-ص285
دليلنا: أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف، وأيضا: الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 50: إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه، صح العقد.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: باطل (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 51: إذا كانت للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يجوز (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 52: يجوز أن يكون العبد وكيلا
في التزويج
في الإيجاب والقبول.
وقال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب.
وفي القبول على وجهين (5).
والمجموع 16: 196، والمغني لابن قدامة 7: 381.
(1)، والوجيز 2: 8، والمجموع 16: 196، والسراج الوهاج: 369، ومغني المحتاج 3: 164، والمغني لابن قدامة 7: 381.
(2) الأم 5: 19، ومختصر المزني: 166، والمجموع 16: 196، والوجيز 2: 8، والسراج الوهاج: 369، ومغني المحتاج 3: 164، والمغني لابن قدامة 7: 381.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1: 401، والمجموع 16: 154، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109، وسبل السلام 3: 992.
(4) الأم 5: 19، ومختصر المزني: 166، وكفاية الأخيار 2: 30، والوجيز 2: 10، والمجموع 14: 102، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109، والمبسوط 5: 10.
(5) كفاية الأخيار 2: 31، والوجيز 2: 6، والمجموع 14: 103، والسراج الوهاج: 247، ومغني المحتاج 2، 218، وحاشية إعانة الطالبين 3: 84 و 85.