الخلاف-ج4-ص282
القديم: يضرب لها أربع سنين، ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته.
فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح (1).
وبه قال عمر بن الخطاب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 44:
إذا تزوجت المرأة في عدتها، ودخل بها الثاني،
فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
وبه قال عمر بن الخطاب (4).
وهو قول الشافعي في القديم، ومالك (5).
وقال في الجديد: لا تحرم عليه (6)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 45: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها، وأشهد على نفسه بذلك، ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدة
2: 52، والوجيز 2: 99، والمجموع 18: 155 و 156 و 159، والمغني لابن قدامة 9: 132، والشرح الكبير 9: 127، وعمدة القاري 20: 279، ورحمة الأمة 2: 84 و 85، والميزان الكبرى 2: 136، وسبل السلام 3: 1143، وفتح الباري 9: 431.
(1) المجموع 18: 155، والسراج الوهاج: 454، والوجيز 2: 99، ومغني المحتاج 3: 397، والمغني لابن قدامة 9: 132، والشرح الكبير 9: 127 و 128، ورحمة الأمة 2: 85، والميزان الكبرى 2: 136، وسبل السلام 3: 1143، وفتح الباري 9: 431.
(2) المجموع 18: 155، وبداية المجتهد 2: 52، وسبل السلام 3: 1142 و 1143، ورحمة الأمة 2: 85، والميزان الكبرى 2: 136، وفتح الباري 9: 431.
(3) الكافي 6: 174 باب المفقود، ومن لا يحضره الفقيه 3: 354 حديث 1696، والتهذيب 7: 478 و 479 حديث 1921 – 1923.
(4) الأم 5: 233، والمدونة الكبرى 2: 442، وأحكام القرآن للجصاص 1: 425، والمحلى 9: 480 و 481، والمجموع 18: 191، وفتح الرحيم 2: 47.
(5) الأم 5: 233، والمجموع 18: 191، والمدونة الكبرى 2: 442، وفتح الرحيم 2: 47، وبلغة السالك 1: 499، والمحلى 9: 499، وأحكام القرآن للجصاص 1: 425.
(6) أحكام القرآن للجصاص 1: 425، والوجيز 2: 98، والمجموع 18: 191، والمحلى 9: 479.
(7) انظر أحكام القرآن للجصاص 1: 425، والمحلى 9: 480، والمجموع 16: 191.