پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص281

النساء ” (1) وأراد به ذوات الأزواج بلا خلاف فأخبر تعالى أنهن محرمات إلا بملك اليمين، وهذه زوجة الأول عن نكاح صحيح، فوجب أن تكون محرمة على الثاني.

وروى قتادة، عن سمرة أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: ” أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ” (2) ولم يفرق، ذكره أبو داود في السنن وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 43: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها أن تصبر أبدا، فهي مبتلاة.

فإن كان هناك سلطان، كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه.

فإن رفعت أمرها إليه نظر، فإن كان له ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، وإن لم يكن ولي، أجلها أربع سنين، وكتب إلى الآفاق يبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتتزوج إن شاءت بعد ذلك.

وقال قوم: عليها أن تصبر أبدا، ولم يفصلوا (3).

وروي ذلك عن علي عليه السلام (4)، وبه قال أبو حنيفة (5)، واختاره الشافعي في الجديد (6).

وقال في

(1) النساء: 23.

(2) سنن أبي داود 2: 230 حديث 2088، وسنن الدارمي 2: 139، والسنن الكبرى 7: 140 و 141، مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 18.

(3) منهم: ابن شبرمة، وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وغيرهم انظر ذلك في المغني لابن قدامة 9: 132، وفتح الباري 9: 431.

(4) الأم 5: 241، وعمدة القاري 20: 279، وبداية المجتهد 2: 52، والمغني لابن قدامة 9: 132، والشرح الكبير 9: 127، والمجموع 18: 158، وسبل السلام 3: 1143، وفتح الباري 9: 431.

(5) عمدة القاري 20: 279، وبداية المجتهد 2: 52، والمغني لابن قدامة 9: 132، والشرح الكبير 9: 127، والمجموع 18: 158، ورحمة الأمة 2: 84 و 85، والميزان الكبرى 2: 136، وسبل السلام 3: 1143، وفتح الباري 9: 431.

(6) الأم 5: 241، ومختصر المزني: 225، والسراج الوهاج: 454، ومغني المتحاج 3: 397، وبداية المجتهد.