پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص277

وعند الشافعي يكون قد عضلوها، ويكون السلطان وليها (1).

وبه قال أبو يوسف ومحمد (2).

وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل، وإلا فسخت عليك النكاح، وأجرى المهر مهر الكفاءة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

ولأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد عليها غير الأب والجد، وإذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر.

مسألة 35: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فالنكاح صحيح، وليس للأولياء الاعتراض عليها.

وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها (4).

وقال الشافعي: النكاح باطل (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 36: إذا وكل وليها وكيلا، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها، لم

(1) الأم 5: 14، والمجموع 16: 163، ومختصر المزني: 165، والسراج الوهاج: 365 و 366، مغني المحتاج 3: 152 و 153، والمغني لابن قدامة 7: 368، وعمدة القاري 20: 127، والميزان الكبرى2: 111.

(2) المبسوط 5: 13، وشرح فتح القدير 2: 425، والهداية 2: 424، والمحلى 9: 455 و 456، والميزان الكبرى 2: 111.

(3) اللباب 3: 14، والمبسوط 5: 14، وشرح فتح القدير 2: 424، وشرح العناية على الهداية 2: 424، والهداية 2: 424، وبدائع الصنائع 2: 247، وتبيين الحقائق 2: 130، والميزان الكبرى 2: 111.

(4) المبسوط 5: 10 و 13 و 14، واللباب 2: 195، وبدائع الصنائع 2: 247، وشرح فتح القدير 2: 424، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 2: 424، وشرح العناية على الهداية 2: 424، وتبيين الحقائق 2: 130، والمحلى 9: 455، والميزان الكبرى 2: 111.

(5) المجموع 16: 152 و 178، والمغني لابن قدامة 7: 337، والميزان الكبرى 2: 111.