پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص275

كان العقد صحيحا.

وبه قال جميع الفقهاء (1).

وقال عبد الملك بن ماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح، فمتى لم يكن كفوا لها فالعقد باطل وإن كان برضاها ورضى الولاة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة.

وخلاف ابن ماجشون لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض.

وروي: أن فاطمة بنت قيس أتت النبي – صلى الله عليه وآله – فقالت: يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم (3) خطباني.

فقال صلى الله عليه وآله: ” أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، انكحي أسامة بن زيد ” قالت فاطمة: فنكحته وما رأيت إلا خيرا (4).

فهذه فاطمة قرشية، خطبها قرشيان فعدل – صلى الله عليه وآله – بها إلى ابن مولاه.

ولو كانت الكفاءة شرطا في صحة العقد لما أذن فيه.

وروى أبو هريرة أن أبا هند (5) حجم رسول الله – صلى الله عليه وآله – في

(1) المبسوط 5: 25 و 26، والمجموع 16: 185، وتبيين الحقائق 2: 128، والمغني لابن قدامة 7: 373، والشرح الكبير 7: 463، والميزان الكبرى 2: 110، والبحر الزخار 4: 50.

(2) المجموع 16: 185، والبحر الزخار 4: 50.

(3) أبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي قيل اسمه عامر، وقيل: عبيد،كان من المعمرين، صحب النبي – صلى الله عليه وآله – ومات في أيام معاوية بن أبي سفيان.

انظر أسد الغابة 5: 163.

(4) روي الحديث باختلاف في ألفاظه في كل من: صحيح مسلم 2: 1114 حديث 1480، والموطأ 2: 580 حديث 67، وسنن النسائي 6: 75، ومسند أحمد بن حنبل 6: 412، وشرح معاني الآثار 3: 5.

(5) أبو هند الحجام البياضي، مولى فروة بن عمرو البياضي، واسمه عبد الله وقيل: يسار، شهد بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وآله.

أسد الغابة 5: 318.