پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص271

مسألة 26: كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة.

وبه قال الشافعي (1).

وعن أبي حنيفة روايتان (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 27: الكفاءة معتبرة

في النكاح،

وهي عندنا شيئان.

أحدهما: الإيمان.

والآخر: إمكان القيام بالنفقة.

وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، والحرية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب واليسار (3).

ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب (4).

ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: الشرائط أربعة فحذف الحرية والسلامة من العيوب، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (5).

والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا (6).

وقال محمد: الشرائط ثلاثة فأثبت الصناعة، وحذف الدين.

وقال: إذا

(1) الأم 5: 13 – 14، والمغني لابن قدامة 7: 350، والشرح الكبير 7: 416، وفتح الباري 9: 187.

(2) المغني لابن قدامة 7: 350، والشرح الكبير 7: 416، وفتح الباري 9: 187.

(3) الأم 5: 15، والوجيز 2: 8، والمجموع 16: 182 و 184 و 187، ومغني المحتاج 3: 165 و 166، والسراج الوهاج: 369 و 370، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110، والمغني لابن قدامة 7: 374، والشرح الكبير 7: 465 و 466، وحاشية إعانة الطالبين 3: 330.

(4) النتف 1: 290 و 291، واللباب 2: 194، وتبيين الحقائق 2: 128 – 130، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110.

(5) المبسوط 5: 25، والنتف 1: 290، واللباب 2: 194، وتبيين الحقائق 2: 128 – 130، والشرح الكبير 7: 466، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110.

(6) اللباب 2: 194، وتبيين الحقائق 2: 128 – 130، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110.