الخلاف-ج4-ص269
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا: فإن النبي – صلى الله عليه وآله – أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (2)، وكانت زوجته، ولم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط.
مسألة 23: إذا اجتمع الأب والجد، كان الجد أولى.
وقال الشافعي: الأب أولى (3).
وبه قال جميع الفقهاء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 24: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب كان الأخ لأب وأم مقدما في الاستيذان عندنا، وإن لم يكن له ولاية.
وقال أبو حنيفة: الولاية له دون الاخر (6).
وبه قال الشافعي (7) على أحد القولين، وهو أصحهما.
وقال في القديم: هما سواء.
وبه قال مالك (8).
دليلنا: أن ولاية من قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
(1) الكافي 5: 475 حديث 1 – 3، والتهذيب 8: 201 حديث 706 – 711.
(2) صحيح البخاري 7: 8، وسنن الدارمي 2: 154، وسنن ابن ماجة 1: 629 حديث 1958، وسنن الدارقطني 3: 285 حديث 149 – 151، والسنن الكبرى 7: 58، وشرح معاني الآثار 3: 20.
(3) الأم 5: 13، ومختصر المزني: 165، والوجيز 2: 6، والمجموع 16: 147 و 154، وكفاية الأخيار 2: 32، وبداية المجتهد 2: 14، والمغني لابن قدامة 7: 346.
(4) مختصر المزني: 165، وكفاية الأخيار 2: 32، والمجموع 16: 154، والمغني لابن قدامة 7: 346، والشرح الكبير 7: 411، وبداية المجتهد 2: 14، والنتف 1: 272.
(5) الكافي 5: 395 حديث 4 و 5، والتهذيب 7: 390 حديث 1560 – 1562.
(6) المبسوط 4: 219، والمجموع 16: 155.
(7) الأم 5: 13، ومختصر المزني: 165، والوجيز 2: 6، وكفاية الأخيار 2: 32، والمجموع 16: 147 و 155، ورحمة الأمة 2: 28.
(8) مختصر المزني: 165، والمجموع 16: 147 و 155، وبداية المجتهد 2: 13، ورحمة الأمة 2: 28.