پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص269

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وأيضا: فإن النبي – صلى الله عليه وآله – أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (2)، وكانت زوجته، ولم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط.

مسألة 23: إذا اجتمع الأب والجد، كان الجد أولى.

وقال الشافعي: الأب أولى (3).

وبه قال جميع الفقهاء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 24: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب كان الأخ لأب وأم مقدما في الاستيذان عندنا، وإن لم يكن له ولاية.

وقال أبو حنيفة: الولاية له دون الاخر (6).

وبه قال الشافعي (7) على أحد القولين، وهو أصحهما.

وقال في القديم: هما سواء.

وبه قال مالك (8).

دليلنا: أن ولاية من قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل.

(1) الكافي 5: 475 حديث 1 – 3، والتهذيب 8: 201 حديث 706 – 711.

(2) صحيح البخاري 7: 8، وسنن الدارمي 2: 154، وسنن ابن ماجة 1: 629 حديث 1958، وسنن الدارقطني 3: 285 حديث 149 – 151، والسنن الكبرى 7: 58، وشرح معاني الآثار 3: 20.

(3) الأم 5: 13، ومختصر المزني: 165، والوجيز 2: 6، والمجموع 16: 147 و 154، وكفاية الأخيار 2: 32، وبداية المجتهد 2: 14، والمغني لابن قدامة 7: 346.

(4) مختصر المزني: 165، وكفاية الأخيار 2: 32، والمجموع 16: 154، والمغني لابن قدامة 7: 346، والشرح الكبير 7: 411، وبداية المجتهد 2: 14، والنتف 1: 272.

(5) الكافي 5: 395 حديث 4 و 5، والتهذيب 7: 390 حديث 1560 – 1562.

(6) المبسوط 4: 219، والمجموع 16: 155.

(7) الأم 5: 13، ومختصر المزني: 165، والوجيز 2: 6، وكفاية الأخيار 2: 32، والمجموع 16: 147 و 155، ورحمة الأمة 2: 28.

(8) مختصر المزني: 165، والمجموع 16: 147 و 155، وبداية المجتهد 2: 13، ورحمة الأمة 2: 28.