پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص267

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 19:

للسيد إجبار العبد على النكاح.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم (2).

وقال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك.

وبه قال أكثر أهل العلم (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ” (4).

وأيضا: عليه إجماع الفرقة.

مسألة 20: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في القديم (5).

والآخر: أنه يجبر عليه (6).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ووجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة 21: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها.

2: 132، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 27.

(1) الكافي 5: 477 و 478 حديث 1 – 5.

(2) المبسوط 5: 113، وبدائع الصنائع 2: 237، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، ومغني المحتاج 3: 172، وبداية المجتهد 2: 5، والمغني لابن قدامة 7: 400، ورحمة الأمة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112.

(3) الوجيز 2: 10، ومغني المحتاج 3: 172، والسراج الوهاج: 372، والمجموع 16: 195، وفتح المعين: 10، والمبسوط 5: 113، والمحلى 9: 469، وبدائع الصنائع 2: 237، وبداية المجتهد 2: 504، والمغني لابن قدامة 7: 400، ورحمة الأمة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112.

(4) النور: 32.

(5) الوجيز 2: 10، ومغني المحتاج 3: 173، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، وفتح المعين في شرح قرة العين: 106، وحاشية إعانة الطالبين 3: 330.

(6) الوجيز 2: 10، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، ومغني المحتاج 3: 173، والمبسوط 5: 113، والبحر الزخار 4: 85.