الخلاف-ج4-ص267
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 19:
للسيد إجبار العبد على النكاح.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم (2).
وقال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك.
وبه قال أكثر أهل العلم (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ” (4).
وأيضا: عليه إجماع الفرقة.
مسألة 20: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في القديم (5).
والآخر: أنه يجبر عليه (6).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ووجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها.
2: 132، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 27.
(1) الكافي 5: 477 و 478 حديث 1 – 5.
(2) المبسوط 5: 113، وبدائع الصنائع 2: 237، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، ومغني المحتاج 3: 172، وبداية المجتهد 2: 5، والمغني لابن قدامة 7: 400، ورحمة الأمة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112.
(3) الوجيز 2: 10، ومغني المحتاج 3: 172، والسراج الوهاج: 372، والمجموع 16: 195، وفتح المعين: 10، والمبسوط 5: 113، والمحلى 9: 469، وبدائع الصنائع 2: 237، وبداية المجتهد 2: 504، والمغني لابن قدامة 7: 400، ورحمة الأمة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112.
(4) النور: 32.
(5) الوجيز 2: 10، ومغني المحتاج 3: 173، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، وفتح المعين في شرح قرة العين: 106، وحاشية إعانة الطالبين 3: 330.
(6) الوجيز 2: 10، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، ومغني المحتاج 3: 173، والمبسوط 5: 113، والبحر الزخار 4: 85.