الخلاف-ج4-ص265
مسألة 16: من ذهبت عذرتها بالزنا، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغة، ويحتاج في إذنها إلى نطقها.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إذنها صماتها (2).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجموع على التزويج به، وليس على ما قاله دليل.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها ” (3) دل على أن الثيب بخلافها.
مسألة 17: الذي له الإجبار على النكاح: الأب، والجد مع وجود الأب وإن علا، وليس للجد مع عدم الأب ولاية.
وقال الشافعي: لهما الإجبار، ولم يعتبر حياة الأب.
وبه قال الثوري (4).
وقال ابن أبي ليلى، وأحمد: الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد (5).
وقال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة (6).
وقال أبو حنيفة: كل عصبة يرث فله الإجبار الأب والجد وإن علا، والإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم.
فإذا أجبروها على النكاح نظرت، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم.
(1) الوجيز 2: 5، والمجموع 16: 165، والسراج الوهاج: 365، ومغني المحتاج 3: 149.
(2) المبسوط 5: 8، واللباب 2: 190.
(3) صحيح مسلم 2: 1037 حديث 67 و 68، وسنن الدارمي 2: 138، وسنن أبي داود 2: 232 حديث 2098.
(4) المحلى 9: 459، وكفاية الأخيار 2: 33، والمجموع 16: 168، وبداية المجتهد 2: 6، ورحمة الأمة 2: 29، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.
(5) بداية المجتهد 2: 5، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.
(6) المدونة الكبرى 2: 155، وبداية المجتهد 2: 6، وبلغة السالك 1: 381، والمحلى 9: 459، والمجموع 16: 169، ورحمة الأمة 2: 29، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.