پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص263

وروي أن جحش بن رياب (1) من بني أسد خطب إلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – أميمة (2) بنت عبد المطلب (3)، فزوجه إياها ولم يشهد (4).

وما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” (5) محمول على أنه لم يثبت به عند الحاكم إلا بشاهدي عدل دون انعقاد العقد في حال التزويج، أو نحمله على ضرب من الاستحباب الكمالبدلالة ما قلناه.

مسألة 14: إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم، انعقد العقد، على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن، وإن حضر شاهدان كافران (6).

وبه قال أبو حنيفة (7).

وقال الشافعي: لا ينعقد العقد بكافرين (8).

(1) جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد الأسدي أبو عبد الله، تزوج في الجاهلية أميمة بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشية.

طبقات ابن سعد 8: 45 و 46.

(2) في النسخة الحجرية: آمنة.

(3) أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، تزوجها في الجاهلية جحش بن ياب.

الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 45.

(4) لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة، إلا أن البخاري في تاريخه الكبير 1: 343 و 345 ذكر عدة أحاديث تدل على عدم الاستشهاد فلاحظ.

(5) سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21 – 23، والسنن الكبرى 7: 125، ودعائم الإسلام 2: 218 حديث 807، ومجمع الزوائد 4: 286، وتلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512.

(6) ممن قال بهذا القول الشيخ الصدوق في المقنع: 102، وولده علي بن بابويه كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف: 82 من كتاب النكاح.

(7) المبسوط 5: 33، واللباب 2: 185، والمغني لابن قدامة 7: 340، والشرح الكبير 7: 460، والمجموع 16: 202.

(8) كفاية الأخيار 2: 32، والمجموع 16: 202، والمغني لابن قدامة 7: 340، والشرح الكبير 7: 459 460.