پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص260

وقد روى أصحابنا: إن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه، وله فسخه (1).

ورووا أنهم – عليهم السلام – قالوا: ” إنما عصى مولاه ولم يعص الله ” (2) وقد ذكرنا الروايات بذلك في الكتاب الكبير (3).

مسألة 12: يصح أن يكون الفاسق وليا للمرأة

في التزويج،

سواء كان له الإجبار مثل الأب والجد في حق البكر، أو لم يكن له الإجبار كالأب والجد في حق الثيب الكبيرة، وسائر العصبات في حق كل أحد.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: لا يصح في الفاسق أن يكون وليا سواء كان له الإجبار أو لم يكن (5)، وهو الصحيح عندهم.

وقال أبو إسحاق: إن كان وليا له الإجبار زالت ولايته بالفسق، وإن لم يكن له الإجبار لم تزل ولايته (6)، لأنه بمنزلة الوكيل.

وفي أصحابه من قال: الفسق لا يقدح في الولاية (7)، كقول أبي حنيفة وقولنا، وليس بشئ عندهم.

(1) الكافي 5: 478 حديث 2، والفقيه 3: 283 حديث 1349، والتهذيب 7: 351 حديث 1431.

(2) التهذيب 7: 351 حديث 1432.

(3) انظر التهذيب 7: 334 باب 30.

(4) بدائع الصنائع 2: 239، والهداية 2: 352، وشرح فتح القدير 2: 353، والمجموع 16: 159، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2: 29، والميزان الكبرى 2: 109، والبحر الزخار 4: 26.

(5) الوجيز 2: 6، والمجموع 16: 158، وكفاية الأخيار 2: 31، والسراج الوهاج: 366، ومغني المحتاج 3: 155، وبدائع الصنائع 2: 239، ورحمة الأمة 2: 29، والبحر الزخار 4: 26، والميزان الكبرى 2: 109.

(6) المجموع 16: 158 و 159، ورحمة الأمة 2: 29، والميزان الكبرى 2: 109.

(7) الوجيز 2: 6، وكفاية الأخيار 2: 31، والسراج الوهاج 366، والمجموع 16: 159.