الخلاف-ج4-ص259
دليلنا: إن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة، فوجب القضاء بفسادها.
وأيضا: روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ” (1) وهذه نكحت بغير إذن وليها.
وروى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا نكاح إلا بولي ” (2) فنفاه بغير ولي.
وروى جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ” (3).
وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل ” (4).
وروى أبو العباس الفضل البقباق (5) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: ” فانكحوهن بإذن أهلهن ” (6) (7).
(1) سنن الدارمي 2: 137، وسنن ابن ماجة 1: 605 حديث 1879، وسنن أبي داود 2: 229 حديث 2083، والسنن الكبرى 7: 125.
(2) سنن أبي داود 2: 229 حديث 2085، وسنن الدرامي 2: 137، وسنن ابن ماجة 1: 605 حديث 1881، وشرح معاني الآثار 3: 9، ومسند أحمد بن حنبل 4: 418، والمستدرك على الصحيحين2: 171.
(3) سنن أبي داود 2: 228 حديث 2078، والسنن الكبرى 7: 127.
(4) سنن أبي داود 2: 228 حديث 2079.
(5) هو أبو العباس الفضل بن عبد الملك البقباق، تقدمت ترجمته فلاحظ.
(6) النساء: 25.
(7) من لا يحضره الفقيه 3: 286 حديث 1361، والتهذيب 7: 348 حديث 1424، والاستبصار 3: 219 حديث 794.