الخلاف-ج4-ص255
كانت أو كبيرة، عين الزوج أو لم يعين.
وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال مالك: إن كانت البنت كبيرة صحت الوصية، عين الزوج أو لم يعين.
وإن كانت صغيرة صحت الوصية إذا عين الزوج، ولم تصح إذا لم يعين (2) دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل جوازه.
وأيضا قوله تعالى: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ” (3) وأيضا: فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.
مسألة 10: البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبراها على النكاح، ويستحب لهما أن يستأذناها، وإذنها صماتها، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه (4).
وبه قال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق (5).
(1) المبسوط 4: 222، وفتح الباري 9: 187، والمغني لابن قدامة 7: 354، والشرح الكبير 7: 440 و 441، والمحلى 9: 463.
(2) المدونة الكبرى 2: 168، وبداية المجتهد 2: 12 و 13، وفتح الرحيم 2: 35، وعمدة القاري 20: 127، والمبسوط 4: 222، والمغني لابن قدامة 7: 354 و 355، وفتح الباري 9: 187، والشرح الكبير 7: 440 و 441، ورحمة الأمة 2: 28، والميزان الكبرى 2: 109.
(3) البقرة: 181.
(4) الكافي 5: 393 حديث 1 – 6، والتهذيب 7: 381 حديث 1539 و 1540 و 1542، والاستبصار 3: 235 باب 144.
(5) كفاية الأخيار 2: 33، والمجموع 16: 168 و 169، والسراج الوهاج: 364 و 375، ومغني المحتاج 3: 149، وبداية المجتهد 2: 5، وعمدة القاري 20: 128، وشرح فتح القدير 2: 395، والهداية 2: 395، ورحمة الأمة 2: 29، والميزان الكبرى 2: 110، وسبل السلام 3: 996.