پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص250

روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران (1).

مسألة 6: إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها، وزالت ولاية الأب عنها والجد، إلا إذا كانت بكرا: فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك (2).

وفي أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها (3).

فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا.

والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها، أو توكل في ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا.

غير أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها، أو إلى ابن أخيها، أو عمها، أو ابن عمها وليس ذلك شرطا في صحة العقد.

وقال الشافعي: إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت كل عقد إلا النكاح.

فإنها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، وهو شرط لا ينعقد إلا به بكل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رشيدة عاقلة أو مجنونة، بكرا كانت أو ثيبا، نبيلة كانت أو دنية (4)، موسرة أو معسرة فإن نكاحها يفتقر إلى الولي، لا يجوز لها أن تتزوج بنفسها.

فإن كان لها ولي مناسب مثل الأخ، أو ابن الأخ، أو العم، أو ابن العم، أو الأب، أو الجد فهو أولى، وإن لم يكن فمولاها المعتق، فإن لم يكن فالحاكم.

والولي يملك أن يزوجها بنفسه، وأن يوكل من يزوجها من الرجال.

فإن أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ذلك (5).


(1) انظر الكافي 5: 529 حديث 2.

(2) انظر الكافي 5: 391 حديث 2 و 5: 393 حديث 1، والتهذيب 7: 379 حديث 1531 و 1532 والاستبصار 3: 235 حديث 845 و 846.

(3) قاله الشيخ المفيد في أحكام النساء: 20.

(4) في النسخة الحجرية: دنية كانت أو غير دنية.

(5) الأم 5: 19، والوجيز 2: 5، والسراج الوهاج: 364، والمجموع 16: 149 و 150،