الخلاف-ج4-ص249
امرء خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها ” (1).
مسألة 4: يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وليس بمحظور.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والآخر: أنه يحرم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” النظر إلى فرج المرأة يورث الطمس ” (4) (5).
وقيل: ” العمى ” فدل، على أنه مكروه.
مسألة 5: إذا ملكت المرأة فحلا، أو خصيا، أو مجبوبا لا يكون محرما لها، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يسافر معها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، قالوا: وهو الأشبه بالمذهب.
والآخر: أنه يصير محرما (6) لقوله تعالى: ” أو ما ملكت أيمانهن ” (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8)، وطريقة الاحتياط.
وأما الآية فقد
(1) رواه النووي في المجموع 16: 138.
وفي مسند أحمد بن حنبل 4: 226 عن محمد بن سلمة لفظه: ” إذا قذف الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها “.
(2) كفاية الأخيار 2: 27، والسراج الوهاج: 361، ومغني المحتاج 3: 134، والمجموع 16: 134 و 141، ورحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108.
(3) كفاية الأخيار 2: 27، والمجموع 16: 134 و 141، ورحمة الأمة 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108.
(4) في النسخة الحجرية: الطرش.
(5) تلخيص الحبير 3: 149، وكفاية الأخيار 2: 27، والمجموع 16: 141، وعلل الشرائع 2: 202 باب 289 في ضمن الحديث الخامس.
(6) كفاية الأخيار 2: 26 و 27، والمجموع 16: 141، ورحمة الأمة 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108.
(7) النور: 31.
(8) انظر الكافي 5: 493 و 531 و 532 حديث 1 و 4 و 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 289 حديث 1373، والتهذيب 8: 206 حديث 727.