پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص248

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: مثل ما قلناه.

والثانية: والقدمان أيضا (1).

وقال المغربي (2): لا يجوز أن ينظر إليها، ولا إلى شئ منها أصلا (3).

وقال داود: ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا: قوله تعالى: ” ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ” (6).

وقال المفسرون: الوجه والكفان (7).

وروى جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها ” (8) وهذا نص.

وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إذا طرح الله في قلب

الأخيار 2: 29، والبحر الزخار 4: 8، والمغني لابن قدامة 7: 454، وفتح الرحيم 2: 34، وشرح معاني الآثار 3: 16، وفتح المعين: 99، ومغني المحتاج 3: 128، وبداية المجتهد 2: 3، والشرح الكبير 7: 343.

(1) بداية المجتهد 2: 3، والمجموع 16: 138.

(2) لم أقف له على ترجمة.

(3) لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة.

(4) المحلى 10: 30 و 31، والمغني لابن قدامة 7: 453، والشرح الكبير 7: 342، وعمدة القاري 20: 119، والمجموع 16: 138، ورحمة الأمة 2: 26 والميزان الكبرى 2: 108، ونيل الأوطار 6: 240، والبحر الزخار 4: 8، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 153.

(5) الكافي 5: 365 حديث 1 – 5، والتهذيب 7: 435 باب 39 حديث 1 – 3.

(6) النور: 31.

(7) منهم ابن عباس والرازي، انظر التفسير الكبير 23: 205، والسنن الكبرى 7: 85 و 86، وتلخيص الحبير 3: 150.

(8) المجموع 16: 138.