پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص240

مسألة 26: النبي – صلى الله عليه وآله – كان يحرم عليه الصدقة المفروضة، ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها.

وكذلك حكم آله، وهم: ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه.

وبه قال الشافعي (1) – أعني في صدقة التطوع – إلا أنه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب.

وله في صدقة التطوع وجهان في النبي خاصة دون آله.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإنهم لا يختلفون فيه.

وقد مضت هذه المسألة فيما مضى مستوفاة.

مسألة 27: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسووا بينهم وبين غيرهم (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 28: إذا دفع صاحب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا في الباطن لا ضمان عليه.

وبه قال أبو حنيفة (5).

وللشافعي فيه قولان منصوصان: أحدهما: لا ضمان عليه، كالإمام.

والثاني: عليه الضمان (6).

(1) الأم 2: 72 و 81، وكفاية الأخيار 1: 124، والمجموع 6: 226، وعمدة القاري 9: 80، وفتح الباري 3: 354، ونيل الأوطار 4: 241.

(2) انظرها في الكافي 4: 58، والخصال 1: 290 حديث 52، والمقنعة: 45، والتهذيب 4: 57 و 458.

(3) عمدة القاري 9: 81، وتبيين الحقائق 1: 303، ونيل الأوطار 4: 242.

(4) انظرها في الكافي 4: 59 حديث 5، ومن لا يحضره الفقيه 2: 20 ذيل الحديث 68، والمقنع: 55، والتهذيب 4: 58 حديث 156 و 157، والاستبصار 2: 35 حديث 107 و 108.

(5) اللباب 1: 157، وعمدة القاري 8: 287، وشرح فتح القدير 2: 26، والمغني لابن قدامة 2: 527، والشرح الكبير 2: 714.

(6) المجموع 6: 231، وعمدة القاري 8: 287، والمغني لابن قدامة 2: 527، والشرح الكبير 2: 715.