الخلاف-ج4-ص238
لهم أن يتولوها كسائر الإجارات.
مسألة 24: حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة عليه أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته، ونفقة من تلزمه النفقة عليه، أو له عقار يعود عليه ذلك القدر، أو مال يكتسب به ذلك القدر.
وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة، وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه، وذلك على حسب حاله (1).
وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن كان في بعض معاشه يحتاج أن يكون معه ألف دينار أو ألفا دينار متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته جاز له أن يأخذ الصدقة (2).
وقال قوم: من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة.
روي ذلك عن علي عليه السلام (3)، وعمر، وسعد بن أبي وقاص (4).
وهو قول الثوري (5) وأحمد (6) وذهب أبو حنيفة إلى أن حد الغنى الذي يحرم به الصدقة، أن يملك نصابا تجب فيه الصدقة، إما مائتي درهم، أو عشرين دينارا، أو غير ذلك من الأجناس التي تجب فيها الزكاة.
فإن كان ذلك من الأموال التي لا زكاة فيها، كالعبيد
(1) أشار إلى هذا القول أيضا السيد المرتضى علم الهدى في الناصريات في المسألة 125 من كتاب الزكاة فلاحظ.
(2) كفاية الأخيار 1: 121، والمجموع 6: 190، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15، ونيل الأوطار 4: 226.
(3) قرب الإسناد: 52، والمحلى 6: 154، والمغني لابن قدامة 2: 522، والشرح الكبير 2: 688، والجامعلأحكام القرآن 8: 172.
(4) المحلى 6: 154.
(5) المحلى 6: 154، والشرح الكبير 2: 688، والجامع لأحكام القرآن 8: 172، ونيل الأوطار 4: 225.
(6) المغني لابن قدامة 2: 522، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15، والشرح الكبير 2: 688، والجامع لأحكام القرآن 8: 172، ونيل الأوطار 4: 225.