پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص236

والثاني: يقضى عنه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وهي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية، ولم يفصلوا حال التوبة من غيرها.

مسألة 21: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج، وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر، وجميع المصالح.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أنه يختص المجاهدين (3).

وقال أحمد: سبيل الله هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: “

وفي سبيل الله

” (5) فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل الله.

مسألة 22: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده.

وبه قال مالك (6).

وقال أبو حنيفة، والشافعي: يدخلان جميعا فيه (7).


(1) الأم 2: 85، والوجيز 1: 293، والمجموع 6: 206.

(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي 1: 299.

(3) الأم 2: 85، والوجيز 1: 294، ومغني المحتاج 3: 111، والسراج الوهاج: 356، والمجموع 6: 212، واللباب 1: 155، وعمدة القاري 9: 44، وبداية المجتهد 1: 268، والمغني لابن قدامة 7: 326، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، والمبسوط 3: 10.

(4) المغني لابن قدامة 7: 327، والشرح الكبير 2: 697، والمجموع 6: 212، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14.

(5) التوبة: 60.

(6) المدونة الكبرى 1: 299، وفتح الرحيم 1: 128، والمجموع 6: 216، والشرح الكبير 2: 699، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14.

(7) الأم 2: 86، والسراج الوهاج: 356، والمجموع 6: 214 و 216، واللباب 1: 155، وشرح فتح القدير 2: 18، وبداية المجتهد 1: 268، والشرح الكبير 2: 699، ونيل الأوطار 4: 234، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14.