الخلاف-ج4-ص231
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وطريقة الاحتياط لبراءة الذمة، لأنه متى أعطاها لمكتسب قادر على تحصيل ما يقوم به وبعياله لم تبرأ ذمته بيقين.
وروي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: ” لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” (2).
وفي أحاديث أصحابنا: ” لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ” (3).
مسألة 12:
إذا طلب من ظاهره القوة والفقر،
ولا يعلم أنه قادر على التكسب، أعطي من الزكاة بلا يمين.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنه يطالب بالبينة على ذلك (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 13: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات، لأن الزكاة محرمة عليهم.
وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه (5).
(1) انظر الكافي 3: 563 560، والتهذيب 4: 48 باب 12.
(2) سنن النسائي 5: 100، وسنن أبي داود 2: 118 حديث 1633، ومسند أحمد بن حنبل 4: 224 و 5: 362 ورواه الشافعي في أمه 2: 73، والجصاص في أحكام القرآن 3: 130، والنووي في المجموع6: 228.
(3) الكافي 3: 563 حديث 12، والتهذيب 4: 51 حديث 130، وسنن الدارمي 1: 386، وسنن الترمذي 3: 42 حديث 652 وسنن أبي داود 2: 118 حديث 1634، وسنن النسائي 5: 99، وسنن ابن ماجة 1: 589 حديث 1839، ومسند أحمد بن حنبل 2: 164 و 192 و 377 و 389.
(4) الأم 2: 73، والمجموع 6: 195، والسراج الوهاج: 356، ومغني المحتاج 3: 113.
(5) الأم 2: 81، ومختصر المزني: 159، والمجموع 6: 167 و 168، وأحكام القرآن للجصاص 3: 132، وفتح الباري 3: 357، والمغني لابن قدامة 7: 318، والشرح الكبير 2: 691، ونيل الأوطار 4: 231، والبحر الزخار 3: 184، ورحمة الأمة 1: 110، الميزان الكبرى 2: 14.