پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص228

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، والآية محمولة على أن الثمانية أصناف محل الزكاة، لا أنه يجب دفعها إليهم (2).

بدلالة أنه لو كان كذلك لوجب التسوية بين كل صنف، وتفرق في جميع الأصناف، وذلك باطل بالاتفاق، والشافعي أجاز أن يفرق على ثلاثة من كل صنف، فقد ترك عموم

الآية.

مسألة 8: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق

لها في البلد، فإن نقلها والحال على ما قلناه كان ضامنا إن هلك، وإن لم يهلك أجزأه، وإن لم يجد في البلد مستحقا، لم يكن عليه ضمان.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: متى نقل إلى بلد آخر أجزأه، ولم يفصل (3).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (4).

والثاني: لا يجزيه، وعليه الإعادة (5).

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وسعيد ابن جبير، والنخعي، ومالك، والثوري (6).

(1) الكافي 3: 496 حديث 1، والتهذيب 4: 49 حديث 128.

(2) إشارة إلى الآية 60 من سورة التوبة.

(3) مختصر المزني: 159، وكفاية الأخيار 1: 125، مغني المحتاج 3: 118، والوجيز 1: 295، والسراج الوهاج: 358، وأحكام القرآن للجصاص 3: 137، وعمدة القاري 9: 92، وفتح الباري 3: 357، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15، والمجموع 6: 221.

(4) المبسوط 2: 180، وأحكام القرآن للجصاص 3: 137، وعمدة القاري 9: 92، والمجموع 6: 220، والسراج الوهاج: 358، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15.

(5) الأم 2: 81 و 83، وكفاية الأخيار 1: 125، والوجيز 1: 295، والمجموع 6: 220 و 221، والسراج الوهاج: 358، ومغني المحتاج 3: 118، وعمدة القاري 9: 92، وفتح الباري 3: 357، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15.

(6) أسهل المدارك 1: 411، وفتح الرحيم 1: 129، والمغني لابن قدامة 2: 531، وأحكام القرآن للجصاص 3: 136، وعمدة القاري 9: 92، والمجموع 6: 221.