الخلاف-ج4-ص227
البصري، والشعبي، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
إلا مالكا يقول: يخص بها أمسهم حاجة (2).
وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يدفع إلى أي صنف شاء (3).
وقال الشافعي: يجب تفريقها على من يوجد منهم، ولا يخص بها صنف منهم دون آخر وسوى بين الأصناف، ولا يفضل بعضهم على بعض، وأقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة فصاعدا سوى بينهم، فإن أعطي اثنين ضمن نصيب الثالث.
وكم يضمن؟ فيه وجهان: أحدهما: الثلث.
والآخر: جزء واحد قدر الأجزاء (4).
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وعكرمة (5).
وقال النخعي: إن كانت الصدقة كثيرة وجب صرفها إلى الأصناف الثمانية كلهم، وإن كانت قليلة جاز دفعها إلى صنف واحد (6).
(1) المدونة الكبرى 1: 295 و 296، وفتح الرحيم 1: 129، وأسهل المدارك 1: 410، واللباب 1: 154، وشرح فتح القدير 2: 14، ورحمة الأمة 1: 109، والأحكام السلطانية للماوردي: 132، والميزان الكبرى 2: 13، ونيل الأوطار 4: 239.
(2) المدونة الكبرى 1: 297، وأسهل المدارك 1: 410 و 411، والمجموع 6: 186، والشرح الكبير 2: 705، ونيل الأوطار 4: 239.
(3) اللباب 1: 156، وبدائع الصنائع 2: 46، والفتاوى الهندية 1: 188، والمجموع 6: 186، ونيل الأوطار 4: 239.
(4) الأم 2: 90 و 91، ومختصر المزني: 155، والسراج الوهاج: 357، ومغني المحتاج 3: 116 و 117، والمجموع 6: 185 و 186 و 216، والمحلى 6: 146، والمغني لابن قدامة 2: 528، والشرح الكبير 2: 507، بدائع الصنائع 2: 46، ورحمة الأمة 1: 109، والميزان الكبرى 2: 13، والبحر الزخار 3: 183.
(5) المجموع 6: 186، والشرح الكبير 2: 705.
(6) المحلى 6: 144، والمغني لابن قدامة 2: 528، والشرح الكبير 2: 705، والمجموع 6: 186.