پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص215

لما كان يخص واحدا دون آخر، فلما خص، علم أنه دفع السهم بالقرابة.

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى (1)، عن علي – عليه السلام – قال: دخلت أنا وعباس وفاطمة وزيد بن حارثة على رسول الله – صلى الله عليه وآله – فقلت: (يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا في الخمس في كتاب الله تعالى، فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنا فيه أحد بعدك) ففعل ففعلت، فلما مات رسول الله – صلى الله عليه وآله – ولانيه أبو بكر، فقسمته، فلما كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا، فدعاني عمر فقال: إن بني هاشم في غنى من ذلك، وإن بالمسلمين خلة، فان رأيت أن تصرفه إليهم، ففعل عمر ذلك.

فقال العباس: لقد أحرمتنا حقنا، انه لا يرجع الينا أبدا.

قال علي عليه السلام: (وكان العباس داهيا) (2).

وفيه دليلان: أحدهما: أن عليا ذكر لرسول الله – صلى الله عليه وآله – أن لنا حقا، وانه مذكور في كتاب الله تعالى من الخمس، فسأله أن يوليه إياه، فولاه، وما أنكر عليه، والشرع يؤخذ منه قولا وفعلا وإقرارا، فلما أقر عليا عليه السلام على ذلك، علم أن ذلك هو الشرع.

والثاني: من حيث الاجماع، وهو ان أبا بكر وعمر وليا عليا ذلك، وكان يأخذ الحق ويقسم، وما نازعه أحد، ولم يخالف أحد، فدل على أنه إجماع.

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أتيت عليا عند أحجاز الزيت، فقلت له: بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر بحقكم من الخمس أهل البيت؟ فقال: (أما أبو بكر فما كان في زمانه أخماس، وما كان معه أو فاناه، وأما عمر

(1) أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الاوسي الكوفي، والد محمد، ولد لست بقين من خلافة عمر، روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وغيرهم.

اختلف في تاريخ وفاته.

فقيل سنة 71 هجرية وقيل: 82 هجرية.

انظر تهذيب التهذيب 6: 261.

(2) سنن أبي داود 3: 147 حديث 2984.