پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص212

وقال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي – صلى الله عليه وآله – إلا أنه يعطيهم الامام شيئا لحق الفقر والمسكنة، ولا يعطي الاغنياء منهم شيئا (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا: قوله تعالى: (ولذي القربى) الآية (3).

ولنا في الآية أدلة: أحدها: أن الله تعالى أضاف الخمس إلى المذكورين، وشرك بينهم بواو الجمع، كما يقول القائل: هذه الدار لفلان وفلان.

حتى يذكر عددا، فانه يقتضي أن يكون بينهم بالسوية، وأبو حنيفة يقصرها على الثلاثة، فقد ترك الظاهر.

وأيضا: فان الله تعالى أضاف الخمس إلى أهل الخمس بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك.

والناس اختلفوا في هذه الاضافة، منهم من قال: إنها إضافة ملك – وهم نحن والشافعي – (4) وقال قوم: إنها إضافة محل، أي هم أهل لذلك (5).

فمن قال: الأغنياء منهم لا يعطون فقد ترك القولين، وخرج عن الاجماع.

والثانية (6): أن الله تعالى جعل السهم لهم بحق القرابة: لانه قال: (لله

(1) المبسوط 10: 9، والفتاوى الهندية 2: 214، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 331، وشرح العناية على الهداية 4: 331، ومقدمات ابن رشد 1: 271، والمغني لابن قدامة 7: 302، والشرح الكبير 10: 448، والمجموع 19: 371 و 372، ورحمة الامة 2: 166، والميزان الكبرى 2: 178.

(2) يستفاد من مجموع الأخبار المروية في المقنع: 53، والتهذيب 4: 125 حديث 360 و 361.

(3) الأنفال: 41.

(4) فتح الباري 6: 217 و 218.

(5) فتح الباري 6: 218، والجامع لأحكام القرآن 8: 11.

(6) في النسخة الحجرية: والثاني.