پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص208

وقال أبو حنيفة: إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال وحيازة المال، يشركونهم في الغنيمة، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب، لأن عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب، إلا أنه إن فعل صح.

والثاني: إذا لحقوا بعد ان باع الامام الغنيمة.

والثالث: أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين إلى دار الاسلام.

ففي هذه المواضع وافقوا فيها أصحاب الشافعي (1).

دليلنا على المسألتين الاخيرتين: ما قدمناه سواء.

فأما الاولى: فلاخلاف فيها، وهي إذا لحقوهم للقتال قبل حيازة المال، وكذلك في الاسير.

وأيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الاسهام عام، ولم يخصصوه، فوجب حمله على عمومه.

مسألة 36: إذا أخرج الامام جيشا إلى جهة من الجهات، وأمر عليها أميرا، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو، فقدمها، فغنمت السرية فان الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة، وهكذا إذا غنم الجيش تشاركهاالسرية.

وبه قال جميع الفقهاء (2).

وقال الحسن البصري: أن الجيش لا يشارك السرية، ولا تشارك السرية الجيش (3).

(1) المبسوط 10: 22 و 23، وبدائع الصنائع 7: 121، والنتف في الفتاوى 2: 727، والفتاوى الهندية 2: 208، وشرح فتح القدير 4: 312، وشرح العناية على الهداية 4: 312، والمغني لابن قدامة 10: 455، والشرح الكبير 10: 481.

(2) الام 4: 146، والمجموع 19: 364، والمبسوط 10: 46، وفتح الباري 6: 225، وبداية المجتهد 1: 381، والمغني لابن قدامة 10: 485، والبحر الزخار 6: 439.

(3) بداية المجتهد 1: 381.