الخلاف-ج4-ص207
مسألة 34: تجار العسكر، مثل: الخباز، والطباخ، والبيطار وأمثالهم ممن حضر لا للجهاد، لا يسهم له.
وقال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، وإن لم يقاتل لا يسهم له (1).
وكذا نقول نحن.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، أنهم لا يسهم لهم، غير أنه لم يفصل.
والثاني: يسهم لهم، لأنهم حضروا الغنيمة، والغنيمة إنما تستحق بالحضور (2).
وهذا قوي أيضا إن اعتبرنا الحضور في استحقاق الاسهام لاغير، على ما تقدم.
دليلنا على الاول: أن الغنيمة إنما تستحق بالجهاد أو بنية الجهاد، وهؤلاء، ما جاهدوا ولا حضروا بنية الجهاد، فوجب أن لا يستحقوا، ومتى قاتلوا تبينا بذلك أنهم من المجاهدين، فاسهمنا لهم.
مسألة 35: إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة يشاركونهم واسهم لهم.
وقال الشافعي فيه المسائل الثلاثة التي تقدمت في الأسير، والقول في هذه مثل القول في تلك سواء (3).
(1) المبسوط 10: 46، وشرح فتح القدير 4: 313، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 313، وتبيين الحقائق 3: 251، والمحلى 7: 330، والمغني لابن قدامة 10: 522، والشرح الكبير 10: 480.
(2) الام 4: 146، والسراج الوهاج: 354، والمجموع 19: 363، والمغني لابن قدامة 10: 522، والشرح الكبير 10: 480، وتبيين الحقائق 3: 251.
(3) الام 4: 146، والوجيز 1: 291، والسراج الوهاج: 354، والمجموع 19: 363 و 364، والمغني لابن قدامة 10: 455، والشرح الكبير 10: 481، والنتف 2: 727، وعمدة القاري 15: 54.