الخلاف-ج4-ص206
الإجارة ولا سهم له (1).
دليلنا: ان الغنيمة تستحق بالحضور.
وهذا حضر، ولا ينافي حضوره الاجارة، لان الاسهام يستحق بالحضور وقد حضر، والاجرة تستحق بالعمل وقد عمل، فمن أبطلهما، أو أبطل أحدهما فعليه الدلالة.
وعموم الأخبار في أن الغنيمة يستحقها من حضر (2)، على عمومها.
مسألة 32: إذا انفلت أسير من يد المشركين، فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة، فانه يسهم له.
وعند الشافعي لا سهم له (3).
وعند الشافعي لا سهم له (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من لحقهم مددا قبل القسمة فانه يسهم له، وهذا منهم.
مسألة 33:
إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال
عندنا يسهم له.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا يسهم له (4).
وقال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، وإن لم يقاتل لم يسهم (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
(1) الام 4: 146، والمجموع 19: 363، والمحلى 7: 330، وفتح الباري 6: 125، وعمدة القاري 14: 234.
(2) الكافي 5: 45 حديث 6، والتهذيب 6: 146 حديث 254، والاستبصار 3: 2 حديث 1 و 2.
(3) الام 4: 146، والمجموع 19: 363، والمغني لابن قدامة 10: 455، والشرح الكبير 10: 481.
(4) الام 4: 146، والمجموع 19: 364، والسراج الوهاج: 354، ومغني المحتاج 3: 103، والوجيز 1: 291، والمغني لابن قدامة 10: 455، والشرح الكبير 10: 482، وعمدة القاري 15: 55، وشرح فتح القدير 4: 312.
(5) عمدة القاري 15: 55، والمغني لابن قدامة 10: 456، والشرح الكبير 10: 482.