پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص205

فعلم أن الباقي للغانمين.

والغانمون: هم الذين تولوا القتال.

فمن أوجب من ذلك لفرس لم يحضر فعليه الدلالة، لانه خالف الظاهر، ولان الاستحقاق يكون بتقضي القتال والحرب، بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف.

مسألة 30: إذا دخل الصحيح مجاهدا دار الحرب تم مرض فانه يسهم له، سواء كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا، أو لم يخرجه.

وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، وهو نص الشافعي (1).

وقال قوم من أصحابه – واختاره الاسفرايني -: أنه إن كان مرضه لا يخرجه من كونه مجاهدا مثل الصداع والحمى، فانه يسهم له.

وان كان يخرجه من كونه مجاهدا مثل الاغماء وغير ذلك، فانه لا سهم له (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل من حضر القتال يسهم له على كل حال.

مسألة 31: إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب للجهاد، اسهم للاجير، سواء كانت إجارة في الذمة، أو إجارة معينة، ويستحق مع ذلك الاجرة.

وقال أبو حنيفة: إن قاتل اسهم له، وإن لم يقاتل لم يسهم له (3).

وقال أصحاب الشافعي: إن كانت الاجارة في الذمة فانه يسهم به (4).

وان كانت معينة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه.

والثاني: لا يسهم له، كالعبد.

والثالث: أنه مخير بين فسخ الاجارة زمان الجهاد ويسهم له، ولا يستحق فيه الاجرة، وبين المقام على

(1) المجموع 19: 360، والشرح الكبير 10: 480 و 481.

(2) المجموع 19: 360.

(3) تبيين الحقائق 3: 256، والمحلى 7: 333.

(4) في.

النسخة الحجرية: يسهم له.