الخلاف-ج4-ص204
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: لاسهم له، لانه لا يمكن الانتفاع به (1).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن للفارس سهمين، ولم يفصلوا (2).
مسألة 29: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا، فكان عند تقضي الحرب فارسا، اسهم له، وإن دخلها فارسا، وعند تقضي الحرب كان راجلا، فان باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن دخل الدار فارسا اسهم له وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه.
كان وكان عند تقضي الحرب راجلا، وإن دخلها راجلا لا يسهم له.
وإن كان عند تقضي الحرب فارسا، فالاعتبار عنده بدخول الدار.
وعندنا وعند الشافعي: بحال الحرب (4).
وقال محمد بقول أبي حنيفة إلا في
فصل
واحد، وهو أنه قال محمد: إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له.
قال: لانه باعه باختياره (5).
دليلنا: قوله تعالى: (ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله) (6) والارهاب بالفرس يكون حال القتال لاحال الدخول.
وايضا: قوله تعالى: (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه) (7).
(1) الام 4: 145، والمجموع 19: 355، ومغني المحتاج 3: 104، والسراج الوهاج: 354، والشرح الكبير 10: 481، والمغني لابن قدامة 10: 440.
(2) الكافي 5: 44 حديث 2، والتهذيب 6: 145 حديث 253، والاستبصار 3: 3 حديث 1 و 3.
(3) الام 4: 145، والمجموع 19: 356، والنتف في الفتاوى 2: 727، وشرح فتح القدير 4: 325، والهداية 4: 325.
(4) النتف 2: 726، واللباب 3: 259، والمبسوط 10: 42، والفتاوى الهندية 2: 212، وشرح فتح القدير 4: 325، وتبيين الحقائق 3: 255، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 179.
(5) المبسوط 10: 43، وتبيين الحقائق 3: 255، والمغني لابن قدامة 10: 434.
(6) الأنفال: 60.
(7) الأنفال: 4