پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص203

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (1).

وروى مكحول: أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأسهم له خمسة أسهم،سهم له وأربعة أسهم لفرسيه (2).

مسألة 27: إذا قاتل على فرس مغصوب، لم يسهم لفرسه.

وقال الشافعي: يسهم لفرسه.

ومن يستحق سهمه؟ فيه قولان: أحدهما: للفارس.

والثاني: للمغضوب منه.

مثل الريح في المال المغضوب فيه قولان (3).

دليلنا: ماروي من الأخبار: أن الفارس له سهم، ولفرسه سهم أو سهمان (4)، فأضاف الفرس إليه، وهذا ليس له فرس.

ولأن الأصل عدم الاستحقاق، وإثبات الاسهام له يحتاج إلى دليل.

وقياسهم على الصلاة في الدار المغصوبة، نحن نخالف فيه، لأن عندنا لاتجزي الصلاة فيها.

مسألة 28:

لا ينبغي للامام أن يترك فرسا

حطما – وهو المنكسر – أو قحما – وهو الهرم – أو ضعيفا أو ضرعا – وهو: الذي لا يمكن القتال عليه لصغره -، أو أعجف – وهو: المهزول -، أو رازما – وهو: الذي لاحراك به – أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فان أدخل، وقاتل عليه أو لم يقاتل فانه يسهم له.

وللشافعي فيه قولان:

(1) الكافي 5: 44 حديث 3، والتهذيب 6: 147 حديث 256، والاستبصار 3: 4 حديث 6.

(2) السنن الكبرى 6: 328، والام 4: 145، والمحلى 7: 330، ونيل الأوطار 8: 116.

(3) المجموع 19: 355، والوجيز 1: 292، والمغني لابن قدامة 10: 453، والشرح الكبير 10: 510.

(4) الكافي 5: 44 حديث 2، والتهذيب 6: 147 حديث 258، والاستبصار 3: 3 حديث 1.