پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص202

وقال الأوزاعي: إن كان عربيا فله سهمان، وإن كان أعجميا فلاسهم له، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد (1).

وقال أحمد بن حنبل: يسهم للعربي سهمان، ولما عداه سهم واحد (2).

وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: مثل قول أحمد.

والثانية: مثل قول الشافعي (3).

دليلنا: عموم الاخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين ولم يفصل (4).

وأيضا: قوله تعالى: (ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله) (5) ولم يفصل.

مسألة 26: إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، ولا يسهم لما زاد عليهما.

وبه قال أحمد بن حنبل، والأوزاعي (6).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد (7).

(1) النتف في الفتاوى 2: 726، وعمدة القاري 14: 156، والمجموع 19: 360، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 179.

(2) المغني لابن قدامة 10: 437، والأحكام السلطانية للفراء: 152، والشرح الكبير 10: 504، وعمدة القاري 14: 156، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 179.

(3) لم أعثر على هذا القول من مظانه في المصادر المتوفرة.

(4) الكافي 5: 44 حديث 2، والتهذيب 6: 145 حديث 253 وذيل الحديث 257، والاستبصار 3: 3 حديث 1.

(5) الأنفال: 60.

(6) المغني لابن قدامة 10: 438، والشرح الكبير 10: 506، وفتح الباري 6: 68، والمجموع 19: 359، والأحكام السلطانية للماوردي: 141، وعمدة القاري 14: 156، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 178.

(7) الام 4: 145، والسراج الوهاج: 354، والمجموع 19: 355، واللباب 3: 259، والنتف 2: 726، وفتح الباري 6: 67 حديث 2863، والأحكام السلطانية للماوردي: 140، وشرح فتح القدير 4: 323، والمغني لابن قدامة 10: 438، والشرح الكبير 10: 506، وعمدة القاري 14: 156، ورحمة الامة 2: 168 والميزان الكبرى 2: 178.