پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص201

وروى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن عمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام: أن النبي – صلى الله عليه وآله – كان يعطي الفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه (1).

وروى عكرمة، عن ابن عباس: ان النبي – صلى الله عليه وآله – أسهم يوم خيبر لك فرس سهمين (2).

وروى عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: ان النبي – صلى الله عليه وآله – أعطاني أربعة أسهم، سهما لي وسهمين لفرسي، وسهما لامي، وكانت من ذوي القربى (3).

وروى الشافعي قال: كان الزبير يضرب في الغنائم بأربعة أسهم، سهماله وسهمين لفرسه وسهما لامه، وكانت من ذوي القربى (4).

مسألة 25: يسهم للفرس سهم، من أي فرس كان، عربيا كان أو عجميا، أو مقرفا، أو هجينا.

وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه (6).

3: 75 حديث 2733، وسنن ابن ماجة 2: 925 حديث 2854، والسنن الكبرى 6: 325، والمحلى 7: 330، ونيل الأوطار 8: 115.

(1) سنن الدارقطني 4: 103 حديث 11.

(3) انظر سنن الترمذي 4: 124 حديث 1554، ونيل الأوطار 8: 116.

(3) سنن الدارقطني 4: 110 حديث 27، ومسند أحمد بن حنبل 1: 166، والسنن الكبرى 6: 326، والام 4: 145، والمحلى 7: 331، وعمدة القاري 14: 154، ونيل الأوطار 8: 115، وفي بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في اللفظ والسند فلاحظ.

(4) الام 4: 145، والمجموع 19: 360.

(5) المبسوط 10: 42، واللباب 3: 259، وبدائع الصنائع 7: 126، وفتح القدير 4: 324، والفتاوى الهندية 12: 212، وتبيين الحقائق 3: 255، ورحمة الامة 2: 168.

(6) الام 4: 145، والوجيز 1: 292، وكفاية الأخيار 2: 130، والسراج الوهاج: 354، والمغني لابن قدامة 10: 436، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 179.