الخلاف-ج4-ص198
هل كان النساء يخرجن مع النبي – صلى الله عليه وآله -؟ كان يخرجن معه، يسقين الماء، ويداوين الجرحى.
وكنت تسألني هل كان يسهم لهن؟ ما كان يسهم لهن، وإنما يحذين (1) من الغنيمة (2).
مسألة 22: الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا باذن الامام معه (3)، أو بغير إذن الامام، وإن قاتلوا باذنه أرضخ لهم إن شاء الامام.
وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يرضخ لهم (4).
وقال الأوزاعي: يسهم لهم مع المسلمين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا قد أجمعنا على وجوب الاسهام للمسلمين، ولا دليل على إلحاق الكفار بهم.
وروي أن النبي – صلى الله عليه وآله – استعان بيهود بني قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم (6).
مسألة 23:
من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد
– عندنا، والصبيان أيضا على مذهب الشافعي – إنما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن تخمس.
الاعتدال 4: 245، وشذرات الذهب 1: 76.
(1) قال الترمذي في ذيل الحديث: ويحذين من الغنيمة يقول: يرضخ لهن بشئ من الغنيمة، يعطين شيئا.
(2) صحيح مسلم 3: 1444 حديث 1812، وسنن الترمذي 4: 125 حديث 1556، والسنن الكبرى 9: 53.
(3) في النسخة الحجرية: باذن الامام بحذف (معه).
(4) المجموع 19: 360، وكفاية الأخيار 2: 131، والمغني لابن قدامة 10: 446، والشرح الكبير 10: 499، ومغني المحتاج 3: 105، والسراج الوهاج: 355، ورحمة الامة 2: 169، والميزان الكبرى 2: 179.
(5) المغني لابن قدامة 10: 446، والشرح الكبير 10: 499.
(6) رواه البيهقي في سننه الكبرى 9: 37 و 53، والحصني في كفاية الاخيار 2: 131، والعسقلاني في تلخيص الحبير 4: 100 حديث 1855.