الخلاف-ج4-ص197
وقال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 20:
الصبيان يسهم لهم مع الرجال.
وبه قال الأوزاعي (2)، وكذلك من يولد قبل القسمة.
وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم، وإن شاء الامام أن يرضح (3) لهم فعل.
وعند الشافعي: له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة، ولاسهم لهم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 21: النساء لاسهم لهن، وإنما يرضخ لهن.
وبه قال جميع الفقهاء (6) إلا الأوزاعي فانه قال: يسهم للنساء (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري (8): كنت تستفتيني
(1) المدونة الكبرى 2: 26، وبداية المجتهد 1: 387، وأسهل المدارك 2: 13، ورحمة الامة 2: 171، والميزان الكبرى 2: 180.
(2) المجموع 19: 361 و 362، وبداية المجتهد 1: 379، والمغني لابن قدامة 10: 445.
(3) الرضخ: العطية القليلة.
النهاية 2: 228 مادة رضخ.
(4) الام 4: 156، والمجموع 19: 361، والسراج الوهاج: 354، وبداية المجتهد 1: 379، ومغني المحتاج 3: 105، والمغني لابن قدامة 10: 442، والشرح الكبير 10: 497، ورحمة الامة 2: 169، والميزان الكبرى 2: 179.
(5) الكافي 5: 45 حديث 8، والتهذيب 6: 147 حديث 259 و 260.
(6) المحلى 7: 334، والام 4: 146، والمبسوط 10: 16، وبدائع الصنائع 7: 126، وكفاية الأخيار 2: 130، والمجموع 19: 362، وبداية المجتهد 1: 379، والشرح الكبير 10: 495، وتبيين الحقائق 3: 256، ورحمة الامة 2: 169، والميزان الكبرى 2: 179.
(7) المجموع 19: 361 و 362، ونيل الأوطار 8: 113، وسنن الترمذي 4: 126 ذبل الحديث 1556،والشرح الكبير 10: 495.
(8) نجدة بن عامر اليمامي، الخارجي الحروي من رؤوس الخوراج، قتل سنة 69 هجرية.
ميزان