الخلاف-ج4-ص195
فيه الخمس، فيكون لأهله، والباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.
وعند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل ويحول خمسه لأهل الخمس، والباقي للمقاتلة الغانمين (1)، وبه قال ابن الزبير (2).
وذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين.
ذهب إليه عمر، ومعاذ، والثوري، وعبد الله بن المبارك (3).
وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أن الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين، وبين أن يقر أهلها عليها، ويضرب عليها الجزية باسم الخراج.
فان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، وان شاء أخرج اولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرهم فيها وضرب عليهم الجزية باسم الخراج (4).
وذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام.
والأخذ من غير ايقاف الامام، فلا يجوز بيعه ولا شرائه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
(1) الام 4: 181، ومغني المحتاج 4: 234، والأحكام السلطانية للماوردي: 137، وتبيين الحقائق 3: 248، ورحمة الامة 2: 171، والميزان الكبرى 2: 180.
(2) المحلى 7: 342، والمغني لابن قدامة 2: 576.
(3) الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 146، والمغني لابن قدامة 2: 577، ورحمة الامة 2: 171، والميزان الكبرى 2: 180.
(4) شرح فتح القدير 4: 303 و 304، وبداية المجتهد 1: 387، ومقدمات ابن رشد 1: 271، وتبيين الحقائق 3: 248، ورحمة الامة 2: 171، والميزان الكبرى 2: 180.
(5) بداية المجتهد 1: 387، وأسهل المدارك 2: 13، ومقدمات ابن رشد 1: 271، والشرح الكبير 2: 579، ورحمة الامة 2: 171، والميزان الكبرى 2: 180.
(6) الكافي 5: 44 حديث 4.