الخلاف-ج4-ص187
دليلنا: إنا قد بينا أن سهم الله، وسهم النبي – صلى الله عليه وآله – للامام القائم مقام النبي – صلى الله عليه وآله -، فلا يصح ما قدره مالك، وأفسدنا قول الشافعي أنه يستحقه من غير شرط.
مسألة 11: إذا شرط الامام السلب إذا قتل فانه متى قتله استحق سلبه على أي حال قتله.
وقال داود، وأبو ثور: السلب للقاتل (1).
من غير مراعاة شرط.
وقال الشافعي وبقية الفقهاء: أن السلب لا يستحقه إلا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يقتله مقبلا، مقاتلا، والحرب قائمة، ولا يقتله منهزما وقد انقضت الحرب.
والثاني: أن لا يقتله وهو مثخن بالجراح.
والثالث: لا يكون ممن يرمي سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فيقتله، لأنه يحتاج أن يكون مغررا بنفسه (2).
دليلنا: أنه إذا شرط الامام السلب، فالظاهر أنه متى حصل القتل استحق السلب، ولأن قول النبي صلى الله عليه وآله: (من قتل كافرا فله سلبه) (3) على عمومه ومن راعى شرطا زائدا فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا أخذ أسيرا،
كان الامام مخيرا بين قتله، أو المن عليه،
أو استرقاقه، أو مفاداته، فإذا فعل ذلك كان سلبه وثمنه إن استرقه، وفداؤه ان
(1) المجموع 19: 317.
(2) الام 4: 142، والوجيز 1: 290، والمجموع 19: 317، والسراج الوهاج: 353، ومغني المحتاج 3: 100.
(3) سنن أبي داود 3: 71 حديث 2718، وسنن الدارمي 2: 229، ومسند احمد بن حنبل 3: 114 و 190 و 279، والمستدرك على الصحيحين 3: 353، ورواه مسلم في صحيحه 3: 1371، والترمذي في سننه 4: 131 حديث 1562 باختلاف يسير في اللفظ والسند فلاحظ.