الخلاف-ج4-ص184
مسألة 4:
ما كان للني – صلى الله عليه وآله – ينتقل إلى ورثته،
وهو موروث.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: (وورث سليمان داود) (2) وقوله في قصة زكريا: (يرثني ويرث من آل يعقوب) (3) وأيضا: قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (4) عام إلا من (5) خصه الدليل، وكذلك قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) (6) وكل ذلك على عمومه، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وهذه المسألة مستوفات في تلخيص الشافي.
مسألة 5: كان للنبي – صلى الله عليه وآله – من خمس الغنيمة سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذوي القربى، ثلاثة من ستة.
وقال الفقهاء: كان له سهم من خمسة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 6: ما كان للنبي – صلى الله عليه وآله – من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.
وقال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته (8).
(1) الام 4: 140، والمجموع 19: 376، وبدائع الصنائع 7: 125، وبداية المجتهد 1: 377، والمغني لابن قدامة 7: 302.
(2) النمل: 16.
(3) مريم: 6.
(4) النساء: 11.
(5) في النسخة الحجرية: ما.
(6) النساء: 7.
(7) المغني لابن قدامة 7: 300، وبدائع الصنائع 7: 124، وكفاية الأخيار: 131، والمجموع 19: 369، والمحلى 7: 327، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 844، وأحكام القرآن للجصاص 3: 6، والميزان الكبرى 2: 178، ورحمة الامة 2: 166.
(8) الام 4: 140، وبداية المجتهد 1: 377، والمغني لابن قدامة 7: 303، وشرح فتح القدير 4: 331، والفتاوى الهندية 2: 214، ورحمة الامة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 178، والميزان ال