پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص183

ثم وليها أبو بكر كما وليها رسول الله – صلى الله عليه وآله – ثم وليتها أنا كما وليها أبو بكر، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على ماوليها النبي – صلى الله عليه وآله – ووليها أبو بكر ووليها أنا، ثم جئتماني تختصمان، فان كنتما عجزتما عنها فادفعاها الي لا كفيكماها (1).

فصرح عمر بأن كانت لرسول الله – صلى الله عليه وآله – خاصة، ولم ينكر عليه أحد، فدل على ما قلناه.

مسألة 3: حكم الفئ بعد النبي – صلى الله عليه وآله – حكمه في أيامه، في أنه خاص بمن قام مقامه.

وللشافعي فيه قولان، في أربعة أخماسه، وخمس الخمس: أحدهما: يكون للمقاتلين.

والقول الثاني: يكون في المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الامور الغزاة المرابطون.

وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا (2).

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة.

وروى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ما أطعم الله تعالى نبيا طعمة إلا جعلها للذي يلي بعده) (3).

(1) رواه مسلم في صحيحه 3: 1376 الحديث 48، وأبو داود في سننه 3: 139، حديث 2963 و 2965، والنسائي 7: 132، والترمذي في سننه 4: 216 حديث 1719، والشافعي في الام 4: 139، وابن رشد الاندلسي في بداية المجتهد 1: 390، والبيهقي في سننه 6: 299 بألفاظ مختلفة، وفي بعضها مقاطع من الحديث فلاحظ.

(2) الام 4: 154 و 156، وكفاية الأخيار 2: 132، والوجيز 1: 289، والمجموع 19: 386، والمغني لابن قدامة 7: 302.

(3) رواه احمد بن حنبل في مسنده بلفظ: (ان الله عزوجل إذا أطعم نبيا طعمه ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده).

ونحوه في سنن أبي داود 3: 144 حديث 2973.