الخلاف-ج4-ص181
مسألة 1: كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف (1)، وعندنا أن ما يستفيده الانسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) (2) عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة.
مسألة 2: الفئ كان لرسول الله – صلى الله عليه وآله – خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة – عليهم السلام – وبه قال علي – عليه السلام -، وابن عباس، وعمر.
ولم يعرف لهم مخالف (3).
وقال الشافعي: كان الفئ يقسم على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله – على خمسة وعشرين سهما، أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وآله وهو عشرون سهما، وله أيضا خمس ما بقي، يكون إحدى وعشرين سهما للنبي صلى الله
(1) الام 4: 139، وكفاية الاخيار 2: 132، والوجيز 1: 290، والسراج الوهاج: 351، ومغني المحتاج 3: 92، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 844، وأحكام القرآن للقرطبي 8: 1، وبداية المجتهد 1: 377، والمغني لابن قدامة 7: 297، والفتاوى الهندية 2: 204، ورحمة الامة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 165، والميزان الكبرى 2: 165.
(2) الأنفال: 41.
(3) الام 4: 139، وسنن أبي داود 4: 141 حديث 2965.