پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص176

مسألة 10: إذا أودعه وديعة وقال: إدفعها إلى فلان أمانة فادعى المودع أنه دفعها إليه وأنكر المودع أن يكون دفعها، فالقول قول المودع.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: إذا قال يلزمه الاشهاد على الدفع ولم يشهد فانه كان مفرطا ويضمن (2).

والآخر: أنه لا يلزمه الاشهاد، فعلى هذا يكون القول قول المودع (3).

دليلنا: أن المودع مؤتمن، فوجب أن يكون القول قوله، كما لو ادعى أنهردها على المودع.

مسألة 11: إذا أودعه صندوقا فيه متاع، وقال له: لا ترقد عليه ولا تقفطه فنام عليه وأقفله بقفل آخر.

لم يضمن.

وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه (4).

ومنهم من قال: يضمن، لأنه نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا (5).

وبه قال مالك (6).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإلزامهم الضمان يحتاج إلى دليل، ولانه أضاف إليه حرزا آخر وبالغ فيه، كما

لو أودعه وقال: اتركه في صحن دارك، فتركه في بيته وأقفل عليه،

لم يضمن، لأنه زاده حرزا، وما قالوه من التنبيه عليه

(1) بدائع الصنائع 6: 211 و 212، والفتاوى الهندية 4: 357 و 358، والام 4: 137.

(2) المجموع 14: 196.

(3) الام 4: 137، ومختصر المزني 147، وكفاية الاخيار 2: 10، والمجموع 14: 196.

(4) الام 4: 136، ومختصر المزني: 147، والوجيز 1: 286، والسراج الوهاج: 349، والمجموع 14: 180 و 181، والمغني لابن قدامة 7: 288.

(5) مغني المحتاج: 86، والسراج الوهاج: 349، والمجموع 14: 181 و 182، والمغني لابن قدامة 7: 288.

(6) بلغة السالك 2: 201، والمجموع 14: 181، والبحر الزخار 5: 169.