پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص167

والشافعي، والأوزاعي، وأهل الشام، وابن شبرمة (1)، وعبد الله بن الحسن العنبري (2).

وذهب شريك، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن له أن يوصي بجميع ماله (3)، وروي ذلك في أحاديثنا (4).

دليلنا: أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها، وما زاد عليه لا دليل عليه.

وروى معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم (5) – وفي بعض الأخبار – زيادة في أعمالكم) (6) ولم يفرق بين من يكون له وارث، ومن لا يكون له وارث.

(1) أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي القاضي، روى عن أنس والتابعين ولد سنة اثنتين وتسعين ومات سنة أربع واربعين مائة.

شذرات الذهب 1: 215، وطبقات الفقهاء: 64.

(2) المحلى 9: 317 و 318، والمغني لابن قدامة 6: 566، والشرح الكبير 6: 460، وبداية المجتهد 2: 330، والمجموع 15: 410.

(3) الفتاوى الهندية 6: 90، والمحلى 9: 317، والمغني لابن قدامة 6: 566، والشرح الكبير 6: 460،وبداية المجتهد 2: 330، والمجموع 15: 411.

(4) انظر من لا يحضره الفقيه 4: 150 حديث 520 و 521، والتهذيب 9: 187 حديث 753 و 754، والاستبصار 4: 121 حديث 459 و 460.

(5) سنن الدارقطني 4: 150 حديث 3، وتلخيص الحبير 4: 91 حديث 1363.

(6) سنن ابن ماجة 2: 904 حديث 2709، والسنن الكبرى 6: 269، وتلخيص الحبير 4: 91 حديث 1363.