الخلاف-ج4-ص165
دليلنا: إجماع الفرقة، وهذه قد مضت في كتاب الزكاة (1) مستوفاة.
مسألة 47: ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل، فعل الوصي أن يخرج من ماله، وبه قال الشافعي (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ، ثم يخرج هو بنفسه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) (4) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 48:
إذا أوصى لعبد نفسه، صحت الوصية،
وقوم العبد.
واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة.
وقال جمع الفقهاء: أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن مايوصيه له يكون لورثته، والوصية للوارث لا تصح، وعندنا: أن الوصية للوارث صحيحة، وقد مضى الكلام فيها (6).
مسألة 49:
لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب.
شرح فتح القدير 2: 115، والمغني لابن قدامة 2: 488، وبداية المجتهد 1: 236، والمجموع 5: 330.
(1) انظر المسألة 42 من كتاب الزكاة.
(2) الام 4: 121، 124، والمجموع 5: 330.
(3) الام 4: 124، ومختصر المزني: 146.
(4) التوبة: 103.
(5) الام 4: 120، والمجموع 15: 420، والوجيز 1: 270، وكفاية الاخيار 2: 22، واللباب 3: 298، والمغني لابن قدامة 6: 602، والشرح الكبير 6: 501 و 616، والبحر الزخار 6: 331.
(6) قد تقدم الكلام فيها في المسألة الاولى من كتاب الوصايا فراجع