الخلاف-ج4-ص160
وأيضا: روي أن هندا (1) أتت النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح، وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (2) فجعل النبي – صلى الله عليه وآله – إياها قيمة أولادها، ولهذا جاز للحاكم أن يجعل المرأة قيمة اليتامى.
وروي أن عمر أوصى الى بنته حفصة (3) ولم ينكر عليه (4).
مسألة 39: إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يوصي اليهما على الاجتماع والانفراد.
والثاني: أن يوصي اليهما على الاجتماع، وينهاهما عن الانفراد بالتصرف.
والثالث: أن يطلق.
فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وإن اجتمعا صح، وان تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا، يقوي يده، ويكون الوصي كما كان، وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لأن الميت له وصي ثابت.
(1) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية امرأة أبي سفيان بن حرب وهي ام معاوية، أسلمت في الفتح بعد اسلام زوجها أبي سفيان.
وكانت قبل أبي سفيان تحت الفاكه بن المغيرة المخزومي.
ماتت في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر في خلافه عمر بن الخطاب.
اسد الغاية 5: 563.
(2) صحيح مسلم 3: 1338 وصحيح البخاري 9: 89، ومسند أحمد بن حنبل 6: 39 و 50 و 206، والسنن الكبرى 7: 466 و 477 و 10: 141 و 270 باختلاف يسير في الفاظ الحديث لا تضر بالمطلوب.
(3) حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوج الرسول وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت خنيس بن حذاقة السهمي.
ماتت حفصة سنة احدى وأربعين، وقيل غير ذلك.
(4) سنن الدارمي 2: 426، وذكر ذلك ابن قدامة في المغني 6: 601، والشرح الكبير 6: 617، وانظره في المجموع 15: 508 و 510، والبحر الزخار 6: 331.