الخلاف-ج4-ص159
كان عبد الموصي أو عبد غيره، وسواء كان في الأولاد كبار أو لم يكن، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، وأبو ثور (1).
وقال مالك: يجوز أن يكون وصيا بكل حال (2).
وقال الأوزاعي، وابن شبرمة: إن الوصية إلى عبد نفسه تصح، وإلى عبد غيره لا تصح (3).
وقال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح، وإلى عبد نفسه نظرت، فان كان في الاولاد كبار لم تصح، وإن لم يكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه (4).
دليلنا: أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه، ومن ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل.
مسألة 38: يجوز أن تكون المرأة وصيا، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا عطاء فانه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: المنع يحتاج إلى دليل.
(1) الام 4: 120، وكفاية الاخيار 2: 22، والنتف 2: 815، واللباب 4: 298، وتبيين الحقائق 6: 207 والفتاوى الهندية 6: 137 و 138.
(2) المدونة الكبرى 6: 19 و 34، والخرشي 8: 169 و 170 و 192، والمغني لابن قدامة 6: 602، والشرح الكبير 6: 616، والبحر الزخار 6: 331.
(3) المغني لابن قدامة 6: 602، والشرح الكبير 6: 616، والبحر الزخار 6: 331.
(4) المبسوط 28: 24، والنتف 2: 815، واللباب 3: 298، وتبيين الحقائق 6: 207، والفتاوى الهندية 6: 137 و 138، والمغني لابن قدامة 6: 602، والشرح الكبير 6: 616، والبحر الزخار 6: 331.
(5) الام 4: 120، ومختصر المزني: 146 والوجيز 1: 282، والمجموع 15: 510، وكفاية الاخيار 2: 22، والسراج الوهاج: 345، ومغني المحتاج 3: 75، والمغني لابن قدامة 6: 601، والشرح الكبير 6: 617، والبحر الزخار 6: 331.
(6) المغني لابن قدامة 6: 601، والشرح الكبير 6: 617، والمجموع 15: 510، والبحر الزخار 6: 331.