الخلاف-ج4-ص157
السلام – وفاطمة – عليها السلام – أمهما.
وقول النبي – صلى الله عليه وآله – لما جللهم بالعباءة: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) (1) يدل على ذلك.
مسألة 33:
إذا أوصى لعترته
كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده، كذلك قال ثعلب، وابن الاعرابي (3).
وقال القتيبي: عترته عشيرته (3).
واستدل بقول أبي بكر: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
وحكى أصحاب الشافعي القولين معا، وضعفوا قول القتيبي ولم يصححوا الخبر (5)، وهو الصحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 34: إذا أوصى لمواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل، ولم يبين، اشتركوا كلهم فيه.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: لمواليه من فوق.
والثالث: تبطل فيهما معا (6).
دليلنا: أن اسم الموالي يتناولهما، فتخصيص بعضهم بذلك يحتاج الى دليل.
مسألة 35: إذا أوصى لمواليه، وله موال، ولأبيه موال.
كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه.
ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا.
والذي يقتضيه
(1) صحيح مسلم 4: 1871، وسنن الترمذي 5: 351 حديث 3205 والسنن الكبرى 7: 63، ومسند أحمد بن حنبل 6: 292 و 304.
(2) المغني لابن قدامة 6: 583.
(3) و (4) المصدر السابق.
(5) لم أقف على هذه الحكاية في المصادر المتوفرة.
(6) المغني لابن قدامة 6: 584.