پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص156

بالمحاباة ثم العتق يقدم الأول فالأول (1).

دليلنا: انابينا في الوصية كلها تقدم الأولى فالأولى ما لم تكن منجزة، فما تكون منجزة بذلك أولى.

مسألة 31: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة، ولم يخرجا من الثلث، فانه تقدم المنجزة على المؤخرة، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحداهما على الاخرى، ويسوى بينهما، لأنه يعتبر كله من الثلث (3).

دليلنا: أن العطية المنجزة سابقة ولازمة في حق المعطى، فوجب أن تقدم على العطية المؤخرة التي لم تلزم، كما أنه أعتق ثم أوصى.

مسألة 32:

إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته،

دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده: وقال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه (4)، وهو الذي إختاره أصحاب الشافعي، ولم يذكروا فيه خلافا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وقوله تعالى: (إنما يرد الله ليذهب عنكم، الرجس أهل البيت) (6) ولا خلاف أنه كان فيهم الحسن – عليه السلام – والحسين عليه

(1) اللباب 4: 303، والمبسوط 27: 153، وتبيين الحقائق 6: 196، والمجموع 15: 442، والمحلى 9: 333، والمغني لابن قدامة 6: 526.

(2) الام 4: 102، والوجيز 1: 273، ومغني المحتاج 3: 48، والمجموع 15: 442، والمحلى 9: 334، والمغنيلابن قدامة 6: 526، والسراج الوهاج: 338.

(3) اللباب 4: 303، والمبسوط 27: 153، وتبيين الحقائق 6: 196، والفتاوى الهندية 6: 109 و 110، والمحلى 9: 333، والمغني لابن قدامة 6: 526، والمجموع 15: 442.

(4) المغني لابن قدامة 6: 582 و 583.

(5) الوجيز 1: 277، ومغني المحتاج 3: 64.

(6) الأحزاب: 33.