پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص154

وقال الشافعي: تصح للحربي (1).

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى شرع، وطريقة الاحتياط تقتضي أن لا يفعل ذلك.

مسألة 27: يصح أن يوصى للقاتل.

وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك، وأهل الحجاز (2).

والقول الآخر: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) (4) ولم يفرق.

وقوله: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (5) ولم يفرق، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 28: إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم أوصى لآخر بثلث ماله، ولم تجز الورثة، كانت الوصية الثانية دافعة للاولى، وناسخة لها، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وداود (6).

وقال الشافعي: لا يكون ذلك رجوعا عن الاول، وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (7).


(1) الوجيز 1: 270 والسراج الوهاج: 335 و 337 والمجموع 15: 414 و 416، ومغني المحتاج 3: 43، والمغني لابن قدامة 6: 562، والشرح الكبير 6: 497.

(2) الوجيز 1: 270، والسراج الوهاج: 337، ومغني المحتاج 3: 43، والمغني لابن قدامة 6: 570، والشرح الكبير 6: 508، والمجموع 15: 414 و 417، والمبسوط 27: 176.

(3) النتف 2: 815 و 820، والمبسوط 27: 176، واللباب 3: 295، والفتاوى الهندية 6: 91، والوجيز 1: 270، والسراج الوهاج: 337، والمجموع 15: 414 و 417 و 418، ومغني المحتاج 3: 43، والمغني لابن قدامة 6: 570، والشرح الكبير 6: 508.

(4) البقرة: 180.

(5) النساء: 12.

(6) المجموع 15: 502، والشرح الكبير 6: 485.

(7) الام 4: 118، والوجيز 1: 281، والمجموع 15: 501 و 502، والنتف 2: 821 واللباب 3: 300، والمبسوط 27: 146، والشرح الكبير 6: 485.