پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص153

وقال أحمد بن حنبل: جبرانه: أهل مسجده وجماعته، ومن سمع الاذان من مسجده (1).

وفي الناس (2) من قال: من سمع الاقامة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة ورواياتهم (4).

وروت عائشة أنه سئل النبي – صلى الله عليه وآله – عن حد الجار، فقال: (اربعون دارا) (5).

وقال لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي – عليه السلام – اخرجوا ونادوا، ألا أن حد الجار أربعون دارا (6).

مسألة 26: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كانوا أقاربه (7)، ولم يشترط الفقهاء ذلك (8)، فأما الحربي فلا تصح الوصية له.

وبه قال أبو حنيفة (9).

(1) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

(2) في النسخة الحجرية: وفي التابعين.

(3) وهو قول سعيد بن جبير كما في المجموع 15: 462، وقول سعيد بن عمرو بن جعدة كما في المغني 6: 586، والشرح الكبير 6: 521.

(4) انظر اصول الكافي 2: 669 باب حد الجوار حديث 1 و 2، ومعاني الاخبار: 165، والخصال: 544 حديث 20.

(5) السنن الكبرى 6: 276.

(6) المجموع 15: 462 باختلاف يسير فلاحظ.

(7) حكى العلامة في المختلف (كتاب الوصية): 52 عن ابن الجنيد أنه قال: إذا أوصى بفداء بعض أهله من يد أهل الحرب من أهل الكتاب والمشركين جاز ذلك.

(8) المجموع 15: 414 و 416، والوجيز 1: 270، والمحلى 9: 322، والسراج الوهاج: 337، والمغني لابن قدامة 6: 561، والشرح الكبير 6: 496، ومغني المحتاج 3: 43، وبلغة السالك 2: 466، وتبيين الحقائق 6: 205.

(9) المغني لابن قدامة 6: 562، والشرح الكبير 6: 497، والمجموع 15: 415 و 416، والوجيز 1: 270، والمبسوط 28: 25، والنتف 2: 815 و 820، وتبيين الحقائق 6: 206.