الخلاف-ج4-ص152
سهم ذي القربى (1).
وفي بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم له، وسهمان لفرسه، وسهم لامه (2).
وهذه الدلالة على مالك، حيث قال: من ليس بوارث لا يدخل تحت القرابة (3)، ولأن اسم القرابة يقع على ابن العم، وابن الخال حقيقة فوجب أن يدخلا تحته.
مسألة 25: إذا أوصى بثلث ماله لجبرانه، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب.
وقد روي أربعون دارا (4).
وقال الشافعي: يفرق فيمن كان بينه وبين أربعون دارا من كل وجه (5).
وقال أبو حنيفة: جبرانه: الجار الملاصق (6).
وقال أبو يوسف: جبرانه: أهل دربه (7).
وقال محمد: أهل محلته (8).
(1) لم أقف عليه في مظانه من المصادر المتوفرة.
(2) لم أعثر عليه كسابقه.
(3) المغني لابن قدامة 6: 580.
(4) انظر السنن الكبرى 6: 276، ومعاني الأخبار: 165، والخصال: 544 حديث 20.
(5) الام 4: 97، وكفاية الاخيار 2: 22، والوجيز 1: 276، والمجموع 15: 462، والمغني لابن قدامة 6: 586، والشرح الكبير 6: 521، والنتف 2: 824، وتبيين الحقائق 6: 200، والبحر الزخار 6: 586، والشرح الكبير 6: 521، والنتف 2: 824، وتبيين الحقائق 6: 200، والبحر الزخار 6: 323.
(6) النتف 2: 824، والفتاوى البزارية في هامش الفتاوى الهندية 6: 439، وتبيين الحقائق 6: 200، والمغني لابن قدامة 6: 586، والشرح الكبير 6: 521، واللباب 3: 306، والبحر الزخار 6: 323، وحاشية الثلبي في هامش تبيين الحقائق 6: 200.
(7) النتف 2: 824، واللباب 4: 306، وتبيين الحقائق 6: 200، وحاشية الثلبي 6: 200، والمغني لابن قدامة 6: 586، والشرح الكبير 6: 521.
(8) اللباب 4: 306، والنتف 2: 824، وتبيين الحقائق 6: 200، وحاشية الثلبي 6: 200.