پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص152

سهم ذي القربى (1).

وفي بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم له، وسهمان لفرسه، وسهم لامه (2).

وهذه الدلالة على مالك، حيث قال: من ليس بوارث لا يدخل تحت القرابة (3)، ولأن اسم القرابة يقع على ابن العم، وابن الخال حقيقة فوجب أن يدخلا تحته.

مسألة 25: إذا أوصى بثلث ماله لجبرانه، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب.

وقد روي أربعون دارا (4).

وقال الشافعي: يفرق فيمن كان بينه وبين أربعون دارا من كل وجه (5).

وقال أبو حنيفة: جبرانه: الجار الملاصق (6).

وقال أبو يوسف: جبرانه: أهل دربه (7).

وقال محمد: أهل محلته (8).

(1) لم أقف عليه في مظانه من المصادر المتوفرة.

(2) لم أعثر عليه كسابقه.

(3) المغني لابن قدامة 6: 580.

(4) انظر السنن الكبرى 6: 276، ومعاني الأخبار: 165، والخصال: 544 حديث 20.

(5) الام 4: 97، وكفاية الاخيار 2: 22، والوجيز 1: 276، والمجموع 15: 462، والمغني لابن قدامة 6: 586، والشرح الكبير 6: 521، والنتف 2: 824، وتبيين الحقائق 6: 200، والبحر الزخار 6: 586، والشرح الكبير 6: 521، والنتف 2: 824، وتبيين الحقائق 6: 200، والبحر الزخار 6: 323.

(6) النتف 2: 824، والفتاوى البزارية في هامش الفتاوى الهندية 6: 439، وتبيين الحقائق 6: 200، والمغني لابن قدامة 6: 586، والشرح الكبير 6: 521، واللباب 3: 306، والبحر الزخار 6: 323، وحاشية الثلبي في هامش تبيين الحقائق 6: 200.

(7) النتف 2: 824، واللباب 4: 306، وتبيين الحقائق 6: 200، وحاشية الثلبي 6: 200، والمغني لابن قدامة 6: 586، والشرح الكبير 6: 521.

(8) اللباب 4: 306، والنتف 2: 824، وتبيين الحقائق 6: 200، وحاشية الثلبي 6: 200.